جلد ، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ،
وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة ، قتل على كل حال . " ( 1 ) .
4 - سلار بن عبد العزيز الديلمي : " يجلد القواد خمسة وسبعين سوطا ، ثم هو
على ضربين : رجل وامرأة ، فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر ، والمرأة تجلد
حسب ، ثم لا يخلو : إما أن يعودوا أو لا يعودوا ، فإن عادوا ، نفوا من المصر بعد
فعل ما استحقوه . " ( 2 ) .
5 - القاضي ابن البراج : " إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء ، أو الرجال
والغلمان للفجور ، كان عليه خمس وسبعون جلدة - وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني -
ويحلق رأسه ، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه ، وينفى منه إلى بلد آخر . . .
وإذا فعلت امرأة ذلك ، كان عليها مثل ما ذكرنا أنه يفعل بالرجل إلا حلق
الرأس والاشهار ، والنفي ، فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك " ( 3 ) .
6 - ابن حمزة الطوسي : " القيادة : الجمع بين الفاجرين للفجور ، والحد فيها
ثلاثة أرباع حد الزاني ، فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس ،
والاشهار في البلد ، فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه ، ونفي من بلده إلى آخر . وليس
على النساء حلق ولا نفي ولا إشهار . " ( 4 ) .
7 - السيد ابن زهرة : " من جمع بين رجل وامرأة وغلام ، وبين امرأتين
للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو
ذميا ، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . . . ومن عاد
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 410 .
( 2 ) المراسم : 257 .
( 3 ) المهذب 2 : 534 .
( 4 ) الوسيلة : 414 .