وهل ينفى بأول مرة ؟ قيل نعم ، وقيل بالثانية إلى أن يتوب . " ( 1 ) .
وقال في الارشاد : " ويجلد القواد - وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط
وبينهم وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه وينفى ، سواء : الحر
والعبد ، المسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط
عنها " ( 2 ) .
14 - فخر المحققين : بعد قول والده العلامة : " هل ينفى بأول مرة ؟ قيل نعم
وقيل بالثانية إلى أن يتوب " قال : أقول : " الأول قول الشيخ في النهاية وابن
البراج وابن إدريس . والثاني : قول المفيد وسلار وأبي الصلاح .
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) وهذا هو الأقوى
عندي . " ( 3 ) .
15 - المحقق الأردبيلي : " دليل حد القواد ، رواية عبد الله بن سنان . . . أنت
تعلم ما فيها سندا لوجود محمد بن سليمان المشترك ، ودلالة : فإنها لم تدل على
الحلق ولا على الشهرة ، وإنها لم تدل أيضا على الذي يجمع بين الرجلين ولا بين
المرأتين ، وعلى تقدير العموم ، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به
الجز هنا ، والشهرة ، يحتاج إلى دليل . إلا أن يقال : الأصل العدم ، ثبت في الرجل
بالاجماع ولا اجماع ولا غيره في المرأة ، وبالجملة : أصل ثبوت هذا الحكم ثم
تعميمه بجعله أعم من أن يكون المؤلف مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو
عبدا ، إلا في المرأة ، فتسقط هذه الثلاثة : الجز والشهرة والنفي ، غير ظاهر
الدليل . " .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 258 - ومثله : تحرير الأحكام 2 : 224 .
( 2 ) الارشاد 2 : 176 - ومثله : تبصرة المتعلمين : 186 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 495 - ومثله ابن فهد الحلي في المقتصر : 409 .