11 - الفيض الكاشاني : " من وطأ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور
للنصوص ، وقيل يضرب خمسة وعشرين سوطا للمعتبرة ، وقيل : يحد حد الزاني
للمعتبرة الأخرى ، وقيل : يقتل للصحيح ، وجمع الشيخ بينها بحمل الأولين على ما
دون الايلاج ، والأخيرين على الايلاج أو على التقية ، أو حمل القتل على ما إذا
تكرر منه مع تخلل الحد . " ( 1 ) .
أقول : المراد بالمعتبرة : رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 2 ) والمراد
بالمعتبرة الأخرى : رواية أبي بصير ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الذي يأتي البهيمة
فيولج عليه حد الزنا "
والمراد بالصحيح : صحيحة جميل عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) التي فيها " يقتل "
والمراد بالحمل على التقية : حمل رواية إسحاق بن عمار ورواية أبي بصير لأنهما
موافقان لرأي العامة - الشافعية ( 5 ) .
الإمام الخميني : " في وطء البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم . " ( 6 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 78 .
( 2 ) الوسائل 18 : 570 ب 1 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 18 : 572 ب 1 ح 8 .
( 4 ) الوسائل 18 : 572 ب 1 ح 6 .
( 5 ) أنظر الخلاف 2 : 445 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 446 - أنظر : مناهج المتقين : 516 .
( 7 ) المصنف 10 : 10 ح 8574 .