تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
11 - الفيض الكاشاني : " من وطأ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور للنصوص ، وقيل يضرب خمسة وعشرين سوطا للمعتبرة ، وقيل : يحد حد الزاني للمعتبرة الأخرى ، وقيل : يقتل للصحيح ، وجمع الشيخ بينها بحمل الأولين على ما دون الايلاج ، والأخيرين على الايلاج أو على التقية ، أو حمل القتل على ما إذا تكرر منه مع تخلل الحد . " ( 1 ) . أقول : المراد بالمعتبرة : رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 2 ) والمراد بالمعتبرة الأخرى : رواية أبي بصير ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الذي يأتي البهيمة فيولج عليه حد الزنا " والمراد بالصحيح : صحيحة جميل عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) التي فيها " يقتل " والمراد بالحمل على التقية : حمل رواية إسحاق بن عمار ورواية أبي بصير لأنهما موافقان لرأي العامة - الشافعية ( 5 ) . الإمام الخميني : " في وطء البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم . " ( 6 ) . آراء المذاهب الأخرى : 1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 78 . ( 2 ) الوسائل 18 : 570 ب 1 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 18 : 572 ب 1 ح 8 . ( 4 ) الوسائل 18 : 572 ب 1 ح 6 . ( 5 ) أنظر الخلاف 2 : 445 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 446 - أنظر : مناهج المتقين : 516 . ( 7 ) المصنف 10 : 10 ح 8574 .