آراء فقهائنا القائلين بالنفي :
1 - الشيخ محمد حسن النجفي : " إما التعزير بمعنى العقوبة على الفاعل
المستحق ، فلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .
والمشهور أن تقديره إلى الإمام كغيره مما ثبت فيه التعزير للأصل والنصوص . . .
والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير . . . " ( 1 ) .
2 - السيد الخوئي : " وطأ بهيمة مأكولة اللحم ، أو غيرها ، فلا حد عليه ، ولكن
يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها . " ( 2 ) .
3 - الشيخ الوالد : " إذا وطأ البالغ العاقل ، البهيمة عزر . . . أما مسألة التغريم
ونفي البلد فقد عرفت الأدلة ، فنقول زيادة كما في الموثق عن الرجل يأتي بهيمة . . .
فقال ( عليه السلام ) : عليه أن يجلد حدا . . . ثم ينفى عن بلاده . " ( 3 ) .
آراء فقهائنا القائلين بالتعزير أو الحد :
1 - الشيخ الصدوق : " إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة
بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد . " ( 4 ) .
2 - المفيد : " ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنا
واللواط . . . " ( 5 ) .
3 - السيد المرتضى : " ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من نكح بهيمة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 639 - أنظر : قواعد الأحكام 2 : 259 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 345 ، المسألة 290 - أنظر : 347 .
( 3 ) ذخيرة الصالحين 8 : 62 .
( 4 ) المقنع : 147 .
( 5 ) المقنعة : 789 .