وجب عليه التعزير بما هو دون الحد من الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها وقد
روي عن الأوزاعي ايجاب الحد على من أتى البهيمة ، وقال باقي الفقهاء لا حد
على من أتى البهيمة ولا تعزير ، والمعتمد في ذلك على اجماع الطائفة . " ( 1 ) .
4 - الشيخ الطوسي : " إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد وبه قال مالك
والثوري وأبو حنيفة وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها مثل ما قلناه ، والثاني مثل
الزنا ، والثالث مثل اللواط . . . " ( 2 ) .
5 - أبو الصلاح الحلبي : " ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة . " ( 3 ) .
6 - القاضي ابن البراج : " إذا وطأ رجل ، بهيمة ، كان عليه التعزير . . . " ( 4 ) .
7 - العلامة الحلي : " إذا وطأ بهيمة وكان بالغا رشيدا عزر بما يراه الإمام . " ( 5 ) .
8 - الشهيد الثاني : " من وطأ البهائم . . . فالواجب عليه من التعزير موكول إلى
نظر الحاكم كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا . هذا هو المشهور بين
الأصحاب . " ( 6 ) .
9 - الفاضل الهندي : " . . . إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة كان عليه التعزير في
المشهور . . . " ( 7 ) .
10 - السيد الطباطبائي : " ويعزر الواطئ بما يراه الحاكم . " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الانتصار : 253 .
( 2 ) الخلاف 2 : 445 - مسألة : 23 - المبسوط 8 : 7 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 418 .
( 4 ) المهذب 2 : 533 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 225 - ومثله في المهذب البارع 5 : 132 .
( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 453 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 231 .
( 8 ) رياض المسائل 2 : 498 .