2 - شمس الدين المقدسي : " من أتى بهيمة ولو سمكة عزر ، نقله واختاره
الأكثر . " ( 1 ) .
3 - النووي : " يحرم اتيان البهيمة لقوله عز وجل : * ( والذين هم لفروجهم . . . ) * ( 2 )
فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا ففيه ثلاثة أقوال :
الأول : أنه يجب عليه القتل لما روى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من وقع على
بهيمة فاقتلوه . . . " ( 3 ) .
الثاني : أنه كالزنا فإن كان غير محصن جلد وغرب ، وإن كان محصنا رجم
لأنه حد يجب بالوطء .
الثالث : أنه يجب فيه التعزير لأن الحد يجب للردع عما يشتهي وتميل النفس
إليه . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع 6 : 72 .
( 2 ) المؤمنون : 5 .
( 3 ) مصنف عبد الرزاق 7 : 364 ح 13492 .
( 4 ) المجموع 20 : 29 .