والبقر والضأن ، الذكر والأنثى سواء ، والجمع البهائم . سميت بهيمة لإبهامها من
جهة نقص نطقها وفهمها ، وعدم تمييزها . . . " ( 1 ) .
الروايات :
الكليني : " علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال :
فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أن لحم
تلك البهيمة محرم ولبنها . " ( 2 ) .
وأورده الشيخ الطوسي بسنده ، عن يونس ، عن سماعة ، وفيه : " يأتي بهيمة
شاة " ( 3 ) وأورده في الاستبصار ، عن يونس عن سماعة وفيه : لحم تلك البهيمة
محرم وثمنها " ( 4 ) وقد حملها الشيخ في التهذيبين على ما إذا كان الفعل دون الايلاج
فإنه يكون فيه التعزير .
قال المجلسي الثاني : " الحديث موثق . . . قوله " غير الحد " أي أقل من الحدود
المقررة في الزنا أو مطلق الحدود ، قوله " ينفى " لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو
سائر الأخبار عنه . قوله " ذكروا " أي الأئمة ولعله من كلام يونس أو سماعة ،
ويحتمل أن يكون من كلام الإمام ، والأول أظهر . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 6 : 11 .
( 2 ) الكافي 7 : 204 ح 2 - وعنه الوسائل 18 : 571 ب 1 ح 2 - الوافي 15 : 346
ح 15193 .
( 3 ) التهذيب 10 : 60 ب 4 ح 2 .
( 4 ) الاستبصار 4 : 223 ب 127 ح 2 .
( 5 ) مرآة العقول 23 : 312 - ومثله في ملاذ الأخيار 16 : 120 .