الفصل الثاني
نفي القواد
القيادة هي الجمع بين الذكرين أو الأنثيين أو الذكر والأنثى حراما ( 1 ) والقواد
كما عن الطريحي : " بالفتح والتشديد : هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى
حراما " ( 2 ) . وقد ورد النهي عنه وأنه من الكبائر ، وذم فاعله على لسان
المعصومين : أشد الذم ، فعن بعضهم : " أنه حرم الله عليه الجنة ، ولم يزل في سخط
الله حتى يموت ، ومأواه جهنم " ( 3 ) إلى غير ذلك .
وأما العقوبة الدنيوية ، فقد روى المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن
الصادق ( عليه السلام ) : أن عليه ثلاثة أرباع حد الزاني ، ثم ينفى .
هامش
( 1 ) وأضاف البعض : الجمع بين المذكر ، والحيوان للوطء .
( 2 ) مجمع البحرين 3 : 132 - ولم أعثر على معناه في سائر كتب اللغة ولعله لعدم ورود
نص من طرق العامة ، ولا تعرض لها الفقهاء المتقدمون منهم . فهذه المسألة من
منفردات الإمامية على حد تعبير الإمام المرتضى في الانتصار .
( 3 ) الوسائل 14 : 266 ب 27 ح 1 .