وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء قلت : فمفوض
ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية " ( 1 ) .
2 - " يستبعد اتحاد عقوبة القاتل وأخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم
يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا " ( 2 ) .
آراء فقهائنا :
1 - المحقق الحلي : " وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه
وقال الشيخ بالترتيب . . . " ( 3 ) .
2 - وقال في الشرائع : " وقد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد بالتخيير ، وقال
الشيخ أبو جعفر بالترتيب . . . واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه ،
وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في اسناد أو اضطراب في متن ، أو قصور في
دلالة ، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية . " ( 4 ) .
3 - العلامة الحلي : " اختلف علماؤنا في حد المحارب على قولين ، فالمفيد
وابن إدريس خير الإمام بين القتل والصلب ، والقطع مخالفا والنفي ، مطلقا إلا أن
يقتل فيتحتم القتل ، وقال الشيخ بالتفصيل ، والأصح الأول : عملا بنص القرآن في
التخيير وبرواية جميل بن دراج . . . عن الصادق ( عليه السلام ) . . . " ( 5 ) .
4 - الشهيد الأول : " جمع في الاستبصار بين الروايات بحمل الترتيب على ما
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 533 ب 1 ح 2 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 574 .
( 3 ) المختصر النافع : 226 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 180 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 234 - ومثله قواعد الأحكام 2 : 272 إلا أنه لم يرجح جانبا .