2 - يحيى بن سعيد : " . . . فإن أخاف ولم يجن نفي من الأرض ، بأن يغرق - على
قول - أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب . . . " ( 1 ) .
3 - الشهيد الأول : " روى ابن الجنيد عن عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام )
أنه قال يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى ، يحمل في البحر يقذف به حتى
يكون حدا يوافق القطع والصلب . " .
قلت : " وهذا ضعيف لشذوذه . " ( 2 ) .
4 - الفيض : " وفي رواية أن المراد بنفي المحارب رميه في البحر أقول : ينبغي
حملها على ما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا عن الدين فيكون الإمام مخيرا بين
قتله بأي نحو من الأنحاء الأربعة شاء . وأما إذا كان جانيا مسلما غير مرتد عن
الدين فإنما يعاقبه الإمام على نحو جنايته ، ويكون معنى النفي ما سبق ، وبهذا
تتوافق الأخبار المتنافية بحسب الظاهر في الباب . " ( 3 ) .
5 - الطباطبائي : " وقيل ينبغي حملها على . . . وهو كما سبق فيه نظر . " ( 4 ) .
6 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وعلى كل حال فالنفي من الأرض هو ما
عرفت بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها
بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر ، ولعله لخبر عبد الله بن طلحة . . . ولم
نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع : نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس
على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام . . . ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 242 .
( 2 ) غاية المراد : 354 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 2 : 100 - الوافي 15 : 471 .
( 4 ) الشرح الصغير 3 : 391 .