تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أكثر المتأخرين . والقائلون بالثاني : في طليعتهم شيخ الطائفة ، والإسكافي ، والتقي ( أبو الصلاح ) وابن زهرة واتباع الشيخ على ما في نكت الارشاد ، بل في أكثر الكتب كما في كشف اللثام . أدلة القول الأول : 1 - أن الأصل في كلمة ( أو ) هو التخيير . 2 - مقتضى صحيح حريز ( أو ) في القرآن للتخيير . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار . " ( 1 ) . 3 - خبر سماعة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله * ( إنما جزاء الذين . . . ) * قال : " الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض . " ( 2 ) . 4 - عن جميل بن دراج : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء . . . ) * أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر . . . " ( 3 ) . أدلة القول الثاني : 1 - صحيح بريد بن معاوية قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 299 ح 99 - تفسير العياشي 1 : 338 ح 175 - تفسير البرهان 1 : 496 - بحار الأنوار 23 : 146 - الوسائل 15 : 562 ب 12 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 18 : 532 ب 1 ح 3 .