أكثر المتأخرين .
والقائلون بالثاني : في طليعتهم شيخ الطائفة ، والإسكافي ، والتقي ( أبو
الصلاح ) وابن زهرة واتباع الشيخ على ما في نكت الارشاد ، بل في أكثر الكتب
كما في كشف اللثام .
أدلة القول الأول :
1 - أن الأصل في كلمة ( أو ) هو التخيير .
2 - مقتضى صحيح حريز ( أو ) في القرآن للتخيير .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار . " ( 1 ) .
3 - خبر سماعة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله * ( إنما جزاء الذين . . . ) *
قال : " الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ،
وإن شاء نفى من الأرض . " ( 2 ) .
4 - عن جميل بن دراج : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل :
* ( إنما جزاء . . . ) * أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال :
ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟
قال : من مصر إلى مصر آخر . . . " ( 3 ) .
أدلة القول الثاني :
1 - صحيح بريد بن معاوية قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 299 ح 99 - تفسير العياشي 1 : 338 ح 175 - تفسير البرهان 1 : 496 -
بحار الأنوار 23 : 146 - الوسائل 15 : 562 ب 12 ح 7 .
( 2 ) الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 9 .
( 3 ) الوسائل 18 : 532 ب 1 ح 3 .