أن يستقر في بلده حتى يتوب . . . " ( 1 ) .
3 - ابن إدريس : " والنفي عندنا أن ينفيه من الأرض وكلما قصد بلدا نفاه منه ،
فإن قصد بلد الشرك فلا يزال يفعل معه كذلك إلى أن يتوب ويرجع عما هو
عليه . " ( 2 ) .
4 - ابن فهد : " وفي المحارب ويؤخذ عليه أقطار الأرض تضييقا عليه حتى
يتوب " ( 3 ) .
5 - السيد الخوئي : " ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا
يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض . . . " ( 4 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - ابن رشد : " قال الشافعي : أما النفي فغير مقصود ، ولكن إن هربوا
شردناهم في البلاد بالاتباع . " ( 5 ) .
2 - ابن حزم : " الواجب أن ينفى - أي المحارب - أبدا من كل مكان من
الأرض وأن لا يترك يقر إلا مدة أكله ونومه وما لا بد له منه من الراحة التي إن لم
ينلها مات ، ومدة مرضه لقوله تعالى : * ( . . . وتعاونوا على البر والتقوى . . . ) *
فواجب أن لا يقتل وأن لا يضيع لكن ينفى أبدا حتى يحدث توبة فإذا أحدثها
سقط عنه النفي وترك يرجع إلى مكانه . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 479 .
( 2 ) السرائر 3 : 505 .
( 3 ) المهذب البارع 5 : 64 ، . مثله في 33 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 322 المسألة 267 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 456 .
( 6 ) المحلى 11 : 183 .