6 - وقال في التحرير : " نفي المحارب عن بلده وعن كل بلد يقصده وتكتب إلى
كل بلد وخله بالمنع من مبايعته ومعاملته إلى أن يتوب . . . " ( 1 ) .
7 - وقال في القواعد : " وإذا نفي كوتب إلى كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع
ولا يعامل ويمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب . " ( 2 ) .
8 - ابن فهد : " . . . ويؤخذ عليه أقطار الأرض تضييقا عليه حتى يتوب " ( 3 ) .
9 - الفيض : " لا بد في المنفي إلى بلد آخر أن يكتب إلى أهل ذلك البلد بالمنع
من مواكلته ومعاملته واطعامه ، لينتقل إلى آخر وهكذا . " ( 4 ) .
10 - السيد الطباطبائي : " وحيث ينفى المحارب اختيارا أو حتما ينفى بما هو
الظاهر معناه المصرح به في كلام الأصحاب مدعيا بعضهم الاجماع وأكثر الأخبار
وهو أن يخرج عن بلده إلى غيره . ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته
ومشاربته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب ، فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت ،
ونفيه عن الأرض كناية عن ذلك . . . " ( 5 ) .
11 - الفاضل الهندي : " وإذا نفي . . . فلا يبايع ولا يناكح ولا يعامل ولا يؤوى
ولا يتصدق عليه ويمنع من مواكلته . " ( 6 ) .
12 - الكاظمي : " والمراد نفيهم من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنوا من الفرار إلى
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 233 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 272 .
( 3 ) المهذب البارع 5 : 64 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 2 : 101 .
( 5 ) الشرح الصغير 3 : 391 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 252 .