موضع ولا يطعمونهم " ( 1 ) .
13 - السيد الخوئي : " . . . ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا
يتصدق عليه حتى يموت . " ( 2 ) .
14 - الشيخ الوالد : " إذا نفي من بلده كتب من قبل الحاكم إلى كل بلد بالمنع
من معاملته ومن مؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب من عمله . " ( 3 ) .
الرابع عشر : حكم مال المحارب :
لا شك في عدم خروج المحارب عن الإسلام بل ما زال مسلما ، ويترتب عليه
أحكام الإسلام ، بدليل أمره بالغسل قبل اجراء الحد عليه ، وصلبه . أو الأمر بغسله
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين - إن تحتم عليه القتل - وعليه فلا
يغنم ماله ، بل هو له ، ومن بعده لورثته .
وقد أشار إلى هذا الفرع يحيى بن سعيد في الجامع فقال : " ولا يغنم مال
المحارب " ( 4 ) .
الخامس عشر : هل يطارد من بلد إلى بلد ؟
مقتضى الروايات هو نفي المحارب من بلد الحرابة إلى بلدة أخرى ، ثم بعد ذلك
فهو مخير في الانتقال منه إلى أي بلد شاء ، نعم لو خرج إلى بلد آخر : كتب إليهم
أنه محارب . . . كما في رواية المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ( للكاظمي ) 4 : 211 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 324 .
( 3 ) ذخيرة الصالحين 8 : 60 - أنظر : حدود الشريعة 1 : 97 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 242 .