تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
موضع ولا يطعمونهم " ( 1 ) . 13 - السيد الخوئي : " . . . ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت . " ( 2 ) . 14 - الشيخ الوالد : " إذا نفي من بلده كتب من قبل الحاكم إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومن مؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب من عمله . " ( 3 ) . الرابع عشر : حكم مال المحارب : لا شك في عدم خروج المحارب عن الإسلام بل ما زال مسلما ، ويترتب عليه أحكام الإسلام ، بدليل أمره بالغسل قبل اجراء الحد عليه ، وصلبه . أو الأمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين - إن تحتم عليه القتل - وعليه فلا يغنم ماله ، بل هو له ، ومن بعده لورثته . وقد أشار إلى هذا الفرع يحيى بن سعيد في الجامع فقال : " ولا يغنم مال المحارب " ( 4 ) .

الخامس عشر : هل يطارد من بلد إلى بلد ؟

مقتضى الروايات هو نفي المحارب من بلد الحرابة إلى بلدة أخرى ، ثم بعد ذلك فهو مخير في الانتقال منه إلى أي بلد شاء ، نعم لو خرج إلى بلد آخر : كتب إليهم أنه محارب . . . كما في رواية المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ( للكاظمي ) 4 : 211 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 324 . ( 3 ) ذخيرة الصالحين 8 : 60 - أنظر : حدود الشريعة 1 : 97 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 242 .