العلاقات الاجتماعية معه ، وعدم ايوائه وعدم مبايعته ومشاراته وعدم مؤاكلته
ومجالسته والتصدق عليه - كما عن الفاضل الهندي - وعدم مناكحته .
كما أفتى فقهاؤنا بذلك أيضا ، ولم نعثر على رأي للعامة . وفيما يلي النصوص
ثم عرض الفتاوى .
الروايات :
1 - العياشي : " عن أبي إسحاق المدايني : " كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) . . .
فقال ( عليه السلام ) ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا تواكلوه ولا
تشاربوه ولا تناكحوه . . . " ( 1 ) ، وفي الكافي : " فلا تجالسوه ولا تبايعوه . . . " .
2 - وفيه : " عن زرارة عن أحدهما في قوله : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * لا يبايع
ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه . " ( 2 ) .
3 - الكافي : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء . . . ) * قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق
عليه " ( 3 ) .
قال المجلسي في المرآة - في وصف الرواية - بأنه : " حسن أو موثق " ( 4 ) .
أقول : رواية إبراهيم بن هاشم ( الذي كان حيا إلى أواخر القرن الثالث ) عن
حنان ربما يردد الباحث في اتصال سلسلة السند ، لكن الذي يوجب اعتبار
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 317 ح 98 - البحار 76 : 199 - البرهان 1 : 466 ح 8 - أنظر :
الكافي 7 : 246 ح 8 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 316 ح 94 - عنه الوسائل 18 : 541 ب 4 ح 8 .
( 3 ) الكافي 7 : 246 ح 4 - وعنه الوسائل 18 : 539 ب 4 ح 1 - التهذيب 10 : 134 ح 148 .
( 4 ) مرآة العقول 23 : 383 .