الإناث فيهم مجاز ، وفيه : مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم : من شهر
السلاح ، و ( من ) عامة حقيقة للذكور والإناث . " ( 1 ) .
9 - الفاضل الهندي : " ولا يشترط الذكورة ، كما اشترطها أبو علي وابن
إدريس في موضع حكى التعميم لهن . . . ثم قال متهجما على ابن إدريس في
التناقض بين كلاميه وهذا اضطراب منه وقلة تأمل وعدم مبالات بتناقض
كلاميه . " ( 2 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - المدونة : " قلت : أرأيت إن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك
سبيل الرجال أم لا ؟ وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا ؟ قال : أرى
أن النساء والرجال في ذلك سواء " ( 3 ) .
2 - السرخسي : " ذكر الكرخي أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء ، لأن
السبب هو المحاربة ، وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست
بمحاربة . " ( 4 ) .
3 - شرح الأزهار : " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى . . . وقال البعض تعتبر
الذكورة . " ( 5 ) .
4 - الجزيري : " المالكية : أما المرأة المحاربة فلا تصلب ولا تنفى ، وإنما حدها
هامش
( 1 ) الروضة البهية 9 : 290 - أنظر التنقيح الرائع 4 : 396 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 251 .
( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 302 .
( 4 ) المبسوط 9 : 197 - أنظر : شرح فتح القدير : 432 .
( 5 ) شرح الأزهار : 376 .