تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الإناث فيهم مجاز ، وفيه : مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم : من شهر السلاح ، و ( من ) عامة حقيقة للذكور والإناث . " ( 1 ) . 9 - الفاضل الهندي : " ولا يشترط الذكورة ، كما اشترطها أبو علي وابن إدريس في موضع حكى التعميم لهن . . . ثم قال متهجما على ابن إدريس في التناقض بين كلاميه وهذا اضطراب منه وقلة تأمل وعدم مبالات بتناقض كلاميه . " ( 2 ) . آراء المذاهب الأخرى : 1 - المدونة : " قلت : أرأيت إن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا ؟ وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا ؟ قال : أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء " ( 3 ) . 2 - السرخسي : " ذكر الكرخي أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء ، لأن السبب هو المحاربة ، وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة . " ( 4 ) . 3 - شرح الأزهار : " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى . . . وقال البعض تعتبر الذكورة . " ( 5 ) . 4 - الجزيري : " المالكية : أما المرأة المحاربة فلا تصلب ولا تنفى ، وإنما حدها
هامش
( 1 ) الروضة البهية 9 : 290 - أنظر التنقيح الرائع 4 : 396 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 251 . ( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 302 . ( 4 ) المبسوط 9 : 197 - أنظر : شرح فتح القدير : 432 . ( 5 ) شرح الأزهار : 376 .