3 - ابن إدريس : " ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة ،
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع ، فأما تمسكه بالآية
فضعيف لأنها خطاب للذكران دون الإناث ، ومن قال تدخل النساء في خطاب
الرجال على طريق التبع ، فذلك مجاز والكلام في الحقائق ، والمواضع التي دخلن في
خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره ، فليلحظ ذلك .
وقال في آخر البحث : قد قلنا إن أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء
سواء . . . " ( 1 ) .
4 - العلامة الحلي : " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى خلافا لابن إدريس ، ثم
رجع إلى ما قلناه . " ( 2 ) .
5 - وقال في القواعد : " ولا يشترط الذكورة . . . فلو غالبت المرأة الواحدة
بفضل قوة ، فهي قاطعة طريق . " ( 3 ) .
6 - وقال في المختلف : " والوجه ما قاله الشيخ - من تعلق الأحكام بالرجال
والنساء سواء - " ( 4 ) .
7 - ابن فهد : " هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية ولصحيحة محمد بن
مسلم . . . ولفظة ( من ) من ألفاظ العموم . . . " ( 5 ) .
8 - الشهيدان : " من ذكر أو أنثى . . . لعموم الآية المتناول لجميع ما ذكر وخالف
ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال بناء على أن الضمير في الآية للذكور ودخول
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 510 و 508 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 233 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 271 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 779 .
( 5 ) المهذب البارع 5 : 128 .