تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
3 - ابن إدريس : " ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع ، فأما تمسكه بالآية فضعيف لأنها خطاب للذكران دون الإناث ، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع ، فذلك مجاز والكلام في الحقائق ، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره ، فليلحظ ذلك . وقال في آخر البحث : قد قلنا إن أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء . . . " ( 1 ) . 4 - العلامة الحلي : " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى خلافا لابن إدريس ، ثم رجع إلى ما قلناه . " ( 2 ) . 5 - وقال في القواعد : " ولا يشترط الذكورة . . . فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة ، فهي قاطعة طريق . " ( 3 ) . 6 - وقال في المختلف : " والوجه ما قاله الشيخ - من تعلق الأحكام بالرجال والنساء سواء - " ( 4 ) . 7 - ابن فهد : " هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية ولصحيحة محمد بن مسلم . . . ولفظة ( من ) من ألفاظ العموم . . . " ( 5 ) . 8 - الشهيدان : " من ذكر أو أنثى . . . لعموم الآية المتناول لجميع ما ذكر وخالف ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال بناء على أن الضمير في الآية للذكور ودخول
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 510 و 508 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 233 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 271 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 779 . ( 5 ) المهذب البارع 5 : 128 .
النفي والتغريب — صفحة 407 | الشيخ نجم الدين الطبسي