دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : * ( إنما جزاء الذين . . . ) *
ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد . " ( 1 ) .
2 - الفاضل الهندي : " كل من أظهر السلاح في مصر أو غيره ، في بلاد الإسلام
وغيرها ، لاطلاق النصوص والاجماع ، واشترط مالك البعد من البلد بثلاثة
أميال ، وأبو حنيفة بمسافة السفر . " ( 2 ) .
المذاهب الأخرى :
1 - ابن رشد : " . . . واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ، فقال مالك : داخل
المصر وخارجه سواء ، واشترط الشافعي الشوكة ، وإن كان لم يشترط العدد ،
وإنما معنى الشوكة عنده المغالبة ، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ، لأن
المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران . . . وقال أبو حنيفة : لا تكون المحاربة في
المصر . " ( 3 ) .
الرابع : هل يشمل النفي النساء المحاربات ؟
المسألة ذات قولين : أحدهما التعميم ، والآخر : الاختصاص .
الظاهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعلامة الحلي ، في القواعد ،
والتحرير ، والمختلف ، والتبصرة ، والشهيدين في الروضة ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام هو القول الأول .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 480 المسألة : 8 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 250 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 : 455 . وفي شرح الأزهار : 376 : " أما إذا أخافها في المصر فليس
بمحارب بل مختلس أو طرار ، لأنه يلحقه الغوث في الحال . " .