المصر ، وقد ادعى السيد عليه الاجماع .
وهذا المعنى يترآى من بعض المعاصرين منا أيضا . وهو رأي الجمهور - على
ما صرح به الشهيد الأول في غاية المراد ، ولكن مقتضى بعض النصوص : هو
الالقاء في البحر ، كما مر . وفيما يلي النصوص ثم الآراء .
الروايات :
1 - العياشي : " عن أحمد بن الفضل الخاقاني . . . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . فإن
كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ، ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم
الحبس ، قال : ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل . " ( 1 ) .
2 - عن علي ( عليه السلام ) : " إذا قطع الطريق اللصوص ، وأشهروا السلاح ولم يأخذوا
مالا ولم يقتلوا مسلما ، ثم أخذوا ، حبسوا حتى يموتوا ، وذلك نفيهم من
الأرض . " ( 2 ) .
آراء فقهائنا :
1 - الحلبي : " . . . وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ، أن ينفيهم من الأرض
بالحبس ، أو النفي من مصر إلى مصر . " ( 3 ) .
2 - ابن زهرة : " . . . ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 314 ح 91 - وعنه تفسير البرهان 1 : 467 ح 16 - تفسير الصافي
1 : 439 - الوسائل 18 : 535 ح 8 - البحار 76 : 197 ح 13 .
( 2 ) مسند زيد : 323 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 252 .