كل بلد يقصده دائما حتى يتوب ، وهو في المحارب . " ( 1 ) .
4 - الشهيد الأول : " قد تضمنت الرواية تقدير النفي سنة ، ولم يذكره معظم
الأصحاب ، ولعل الأشبه حملها على التوبة في الأثناء ، أو على رأسها ، وهو
موجود في رواية عبد الله ، عن الكاظم ( عليه السلام ) في قوله ( عليه السلام ) فإنه سيتوب قبل ذلك
وهو صاغر ، وبتقدير عدم حصول التوبة ، يسمى [ كذا ] النفي عملا باطلاق
الآية . " ( 2 ) .
5 - يحيى بن سعيد : " . . . أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب . " ( 3 ) .
6 - الشهيد الثاني : " ظاهر المصنف - أي صاحب الشرائع - والأكثر عدم
تحديده بمدة . بل ينفى دائما إلى أن يتوب ، وفي هذه الرواية - المدائني عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) - كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء ، وهو بعيد . " ( 4 ) .
7 - الفاضل الهندي : " إلى أن يتوب : كذا أطلقه أكثر الأصحاب ، وفي خبر
المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) : التوقيت بسنة ، وكذا في خبر المدائني عن
الصادق ( عليه السلام ) . " ( 5 )
8 - المجلسي : " ويؤيد عدم التحديد ما رواه الكافي . . . " ( 6 ) .
9 - الفيض : " وقدر النفي في بعض الأخبار بسنة . قال : فإنه سيتوب قبل ذلك
هامش
( 1 ) المهذب البارع 5 : 32 .
( 2 ) غاية المراد : 354 ( الحدود ) - لعل الصحيح ( يستمر ) بدل يسمى .
( 3 ) الجامع للشرائع : 242 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 450 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 252 .
( 6 ) ملاذ الأخيار 16 : 236 .