وقال المجلسي في الملاذ : " مجهول " ( 1 ) .
أقول : هذه الرواية معارضة للرواية الثانية ، وموافقة للرواية الثالثة ، مع
اختصاصها بقاطع الطريق .
5 - الفقيه : " محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله
عز وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * ( 2 ) الآية ؟ فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ
المال ، قتل ، وإذا حارب وقتل ، قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل
قطعت يده ورجله ، فإذا حارب ولم يقتل ، ولم يأخذ المال ، نفي . وينبغي أن يكون
نفيا شبيها بالقتل والصلب ، تثقل رجله ويرمى في البحر . " ( 3 ) .
6 - الكافي : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن
طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * ( 4 )
الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ؟ قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل
وينفى ويحمل في البحر ، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون
اخراجه من بلد إلى بلد آخر ، عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا
يوافق القطع والصلب . " ( 5 ) .
7 - العياشي : " عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : * ( إنما
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 262 ح 141 .
( 2 ) المائدة : 33 .
( 3 ) الفقيه 4 : 47 ح 26 .
( 4 ) المائدة : 33 .
( 5 ) الكافي 7 : 247 ح 10 - وعنه الوسائل 18 : 540 ب 4 ح 5 - ونور الثقلين 1 : 623 ح
167 - الوافي 15 : 470 ح 15509 - تفسير البرهان 1 : 466 ح 10 .