الله . . . ) * ( 1 ) ، فقلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟
قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل .
قلت : النفي إلى أين ؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر . وقال : إن عليا ( عليه السلام )
نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . " ( 2 ) .
ورواه الصدوق في المقنع ( 3 ) ، وحسنه المجلسي في المرآة ( 4 ) ، والملاذ ( 5 ) ، وقال
الفيض : " لعل الغرض من النفي ، الاذلال ، والصغار . " ( 6 ) .
أقول : المستفاد من الرواية أن النفي حكم تخييري .
3 - وفيه : " علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق
المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عز وجل : * ( إنما
جزاء الذين . . . ) * ( 7 ) الآية . فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟
قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، فقتل ، قتل به ، وإن قتل
وأخذ المال ، قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من
خلاف ، وإن شهر السيف ، فحارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ولم
يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض ، قلت : كيف ينفى وما حد نفيه ؟ قال : ينفى
هامش
( 1 ) المائدة : 33 .
( 2 ) الكافي 7 : 245 ح 3 - وعنه الوسائل 18 : 523 ب 1 ح 3 - تفسير العياشي 1 : 316
ح 94 - البحار 76 : 199 ح 17 - المستدرك 18 : 157 ب 1 ح 8 - الوافي 15 : 465 - نور
الثقلين 1 : 622 ح 162 - تفسير البرهان 1 : 465 ح 4 .
( 3 ) المقنع : 152 .
( 4 ) مرآة العقول 23 : 382 .
( 5 ) ملاذ الأخيار 16 : 265 ح 144 .
( 6 ) الوافي 15 : 288 ذيل ح 15074 ( صفة النفي ) .
( 7 ) المائدة : 33 .