الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،
إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد احصان ، فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله
ورسوله ، فإنه يقتل أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها . " ( 1 ) .
أقول : وفي السند ، إبراهيم بن طهمان ، وهو ضعيف مضطرب الحديث ، على ما
قاله الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار ( 2 ) .
وعن إسحاق بن إبراهيم : " لو عرفت من إبراهيم بمرو ما عرفت منه بنيشابور
ما استحللت أن أروي عنه ( 3 ) " .
3 - السيوطي : " قال : كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة ، قد أفسد
في الأرض وحارب ، وكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا ( عليه السلام ) ، فأبوا ،
فأتى سعيد بن قيس الهمداني ، فأتى عليا ، فقال : يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ؟ قال : أن يقتلوا أو يصلبوا ، أو
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض . ثم قال : إلا الذين تابوا
من قبل أن تقدروا عليهم . فقال سعيد : وإن كان حارثة بن بدر ؟ فقال : هذا
حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن ؟ قال : نعم ، قال فجاء به إليه فبايعه ، وقبل
ذلك منه وكتب له أمانا . " ( 4 ) .
الآثار :
1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم :
هامش
( 1 ) أبو داود 4 : 126 ح 4353 - النسائي 7 : 101 - الدر المنثور 2 : 278 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 7 : 382 - ميزان الاعتدال 1 : 38 .
( 3 ) تأريخ بغداد 6 : 105 - أقول : لعل تضعيفه ، لأنه كان يرى الإرجاء .
( 4 ) الدر المنثور 2 : 279 - كنز العمال 4 : 611 ح 1168 .