جزاء الذين . . . ) * ( 1 ) قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء
صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض . " ( 2 ) .
أقول : وهي موافقة للرواية الثانية ومعارضة للرواية الثالثة والرابعة .
8 - تفسير علي بن إبراهيم : " حدثني أبي ، عن علي بن حسان ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل ، كان عليه أن يقتل أو يصلب ،
ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال ، كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب
فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم
يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . " ( 3 ) .
9 - النوادر : " عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) وسألته عن قول الله تعالى : * ( . . . أن
يقتلوا أو يصلبوا . . . ) * ( 4 ) ؟ قال : ذلك إلى الإمام ، أيما شاء فعل ، وسألته عن النفي ؟
قال : ينفى من أرض الإسلام كلها ، فإن وجد في شئ من أرض الإسلام قتل ،
ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . " ( 5 ) .
10 - الدعائم : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأمر المحارب - وهو الذي يقطع
الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل هذه الحال - إلى
هامش
( 1 ) المائدة : 33 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 315 ح 93 - وعنه الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 9 - وتفسير البرهان 1 :
468 ح 18 - والبحار 76 : 199 ح 15 - والمستدرك 18 : 156 ب 1 ح 5 .
( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم 1 : 167 - وعنه الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 11 - ونور الثقلين 1 :
624 ح 173 - وتفسير البرهان 1 : 467 ح 13 .
( 4 ) المائدة : 33 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 : ح 376 - وعنه البحار 76 : 55 ذيل ح 49 - الوافي
15 : 470 ح 15508 . أقول : إن هذه الرواية تعارض الرواية الثالثة من حيث التخيير ومن
حيث الدخول في بلاد الشرك .