تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
عن حماد عن إبراهيم ، أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي ( عليه السلام ) : تجلد ولا نفي عليها ، وقال عبد الله : تجلد وتنفى . " ( 1 ) . 2 - عبد الرزاق : " عن عثمان ، عن سعيد ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ، ثم زنت ، فإنها تجلد ولا تنفى ، وقال ابن مسعود : تجلد وتنفى ولا ترجم . " ( 2 ) . 3 - وفيه : " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب عن نافع ، أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . " ( 3 ) . 4 - وفيه : " عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس : قال : ليس على المملوكين نفي ولا رجم ، قال معمر : وسمعت حمادا يقول ذلك . " ( 4 ) . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " إذا زنى العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسين جلدة أحصنا أو لم يحصنا ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف . أما التغريب ، قال قوم يغربان ، وقال قوم لا تغريب عليهما وهو مذهبنا . . . " ( 5 ) . 2 - وقال في الخلاف : " لا نفي على العبد ولا على الأمة وبه قال مالك وأحمد ، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن عليها النفي دليلنا إن
هامش
( 1 ) المصنف 10 : 114 ح 8953 - السنن الكبرى 8 : 212 - كنز العمال 5 : 420 ح 13489 . ( 2 ) المصنف 7 : 312 ح 13315 - السنن الكبرى 8 : 243 - أنظر : البخاري 8 : 22 / الحدود - المحلى 11 : 184 - كنز العمال 5 : 415 ح 13472 . ( 3 ) المصنف 7 : 312 ح 13316 - السنن الكبرى 8 : 243 - المجموع 20 : 35 . ( 4 ) المصنف 7 : 312 ح 13314 . ( 5 ) المبسوط 8 : 11 .
النفي والتغريب — صفحة 298 | الشيخ نجم الدين الطبسي