عن حماد عن إبراهيم ، أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي ( عليه السلام ) :
تجلد ولا نفي عليها ، وقال عبد الله : تجلد وتنفى . " ( 1 ) .
2 - عبد الرزاق : " عن عثمان ، عن سعيد ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا قال في
أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ، ثم زنت ، فإنها تجلد ولا تنفى ، وقال ابن
مسعود : تجلد وتنفى ولا ترجم . " ( 2 ) .
3 - وفيه : " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب عن نافع ، أن ابن عمر حد
مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . " ( 3 ) .
4 - وفيه : " عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس : قال : ليس على المملوكين نفي
ولا رجم ، قال معمر : وسمعت حمادا يقول ذلك . " ( 4 ) .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " إذا زنى العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد
خمسين جلدة أحصنا أو لم يحصنا ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف .
أما التغريب ، قال قوم يغربان ، وقال قوم لا تغريب عليهما وهو مذهبنا . . . " ( 5 ) .
2 - وقال في الخلاف : " لا نفي على العبد ولا على الأمة وبه قال مالك وأحمد ،
وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن عليها النفي دليلنا إن
هامش
( 1 ) المصنف 10 : 114 ح 8953 - السنن الكبرى 8 : 212 - كنز العمال 5 : 420 ح 13489 .
( 2 ) المصنف 7 : 312 ح 13315 - السنن الكبرى 8 : 243 - أنظر : البخاري 8 : 22 /
الحدود - المحلى 11 : 184 - كنز العمال 5 : 415 ح 13472 .
( 3 ) المصنف 7 : 312 ح 13316 - السنن الكبرى 8 : 243 - المجموع 20 : 35 .
( 4 ) المصنف 7 : 312 ح 13314 .
( 5 ) المبسوط 8 : 11 .