قال المجلسي في الملاذ والمرآة : " حسن " ( 1 ) .
3 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : هي مثل السائبة ، لا تملك أمرها وليس عليها
رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على
نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا
نفي ولا رجم . " ( 2 ) .
قال المجلسي في المرآة والملاذ : " حسن " . ورواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) .
قوله : مثل السائبة : في القاموس : السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء
عليه .
أقول : " لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطأها رجل ، فكما أن الحيوان لعدم
اختياره وشعوره لأحد عليه فكذا ههنا . " ( 4 ) .
4 - الدعائم : " عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة إذا زنى أحدهما
جلد خمسين جلدة . مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم " ( 5 ) .
الروايات من غير طرقنا :
1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا أبو بكر ، قال عبادة بن العوام عن عمر بن عامر ،
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 57 - مرآة العقول 23 : 368 ح 15 .
( 2 ) الكافي 7 : 191 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 10 : 18 ح 55 .
( 4 ) مرآة العقول 23 : 291 - ملاذ الأخيار 16 : 37 .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 457 ح 1609 - وعنه المستدرك 18 : 66 ب 28 ح 1 .