تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الثاني - أنه يغرب وهو الصحيح لقوله عز وجل : فعليهن نصف . . . ، ولادته حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد ، فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان . . . " ( 1 ) . وقال : " لا يغرب - الرقيق - لأن تغريبه اضرار ولأنه لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت " ( 2 ) . 4 - القسطلاني : " احتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني . " ( 3 ) . 5 - البهوتي : " ولا يغرب من زنى لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه لأنه غريب في موضعه ، يترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بذلك . " ( 4 ) . الخامس والخمسون : مدة نفي العبيد : ثم على القول بتغريبه ، ففي مدته قولان : الأول : أنه يغرب سنة ، مثل الحر ، لأنها المدة المقدرة شرعا . الثاني : نصف سنة بدليل أن عليه نصف ما على الحرة للآية الكريمة : * ( . . . فعليهن نصف ما على المحصنات . . . ) * ( 5 ) ولأن الحد يتبعض . أقول : وفيه : أولا : هذه الآية تختص بالأمة فأنى لكم باسراء حكمه في العبد إلا على القول
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 10 و 14 . ( 2 ) المجموع 20 : 10 و 14 . ( 3 ) إرشاد الساري 10 : 26 . ( 4 ) شرح منتهى الإرادات 4 : 342 . ( 5 ) النساء : 25 .