بعدم الفصل .
ثانيا : لا دليل على تبعيض الحد في العبد وأنه نصف الحر دائما ، كيف : ولا
تنصيف في حد القيادة والسحق والقذف ( 1 ) .
هذا وقد تعرض الشيخ الطوسي لهذه المسألة في المبسوط والخلاف . ومن
المذاهب الأخرى النووي في المجموع وفيما يلي الآراء :
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " ومن قال عليهما التغريب منهم من قال : سنة ، ومنهم
من قال نصف سنة " ( 2 ) .
2 - وقال في الخلاف : " وكم النفي ؟ فيه قولان أحدهما سنة مثل الحر ، والآخر
نصف سنة " ( 3 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
النووي : " فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان :
1 - أنه يغرب سنة ، لأنها مدة مقدرة بالشرع ، فاستوى فيها الحر والعبد كمدة
العنين .
2 - أنه يغرب نصف سنة للآية ، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف
من الحر كالجلد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أنظر الروضة البهية 9 : 159 و 164 و 188 .
( 2 ) المبسوط 8 : 11 .
( 3 ) الخلاف 2 : 440 .
( 4 ) المجموع 20 : 10 .