الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا
زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن زنت فليجلدها ، ولم يذكر التغريب " ( 1 ) .
3 - الفيض الكاشاني : " ولا تغريب عندنا لما فيه من الاضرار بالسيد ، ولأنه
للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر . " ( 2 ) .
4 - الگلپايگاني : " أقول : وسواء كان - أي المملوك - مسلما أو نصرانيا . . .
فليس عليه الجز ولا التغريب وإنما يجلد خاصة نصف حد الحر . " ( 3 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - قال مالك : " الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا " ( 4 ) .
2 - المقدسي : " ويجلد الرق خمسين ولا يغرب ، ولا يعير ، نص عليهما ، يتوجه
نص عليها ، احتمال ( وم ) ( 5 ) لأن عمر نفاه ، رواه البخاري ، وقال في كشف
المشكل : يحتمل قوله : نفاه : أبعده من صحبته " ( 6 ) .
3 - النووي : " هل يغرب العبد بعد الجلد ؟ فيه قولان :
الأول - أنه لا يغرب لما روى أبو هريرة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا زنت أمة
أحدكم فليجلدها الحد ، ولم يذكر النفي ، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه
بالاخراج عن الأهل ، والمملوك لا أهل له .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 440 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 3 : 72 .
( 3 ) الدر المنضود 1 : 331 .
( 4 ) الموطأ 2 : 826 .
( 5 ) ( و ) إشارة إلى الأصح من مذهبهم ، ( م ) إشارة إلى مالك . أنظر الفروع 1 : 64 .
( 6 ) الفروع : 6 : 69 .