وله أن يستصحب سرية ومثلها الزوجة ، فهي مستثناة من الأهل ، وظاهره أن له
ذلك وإن لم يخف الزنا . " ( 1 ) .
الرابع والأربعون : هل تنقطع العلقة بين المغرب وزوجته ؟
هل ينقطع حقوق الزوجية - بالتغريب - من النفقة ، وحق المسكن ، ووجوب
الوطئ كل أربعة أشهر ، وهل يلزم إطاعة الزوجة له ؟
استظهر المجلسي الأول من رواية علي بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) أنه بالزنا
يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه ( 2 ) .
وكذلك يستظهر من صحيحة حنان . كما يستظهر من موثقة السكوني ورواية
معاوية بن وهب عكسه . وعليه فينقطع العلقة الزوجية ، وينقطع الحقوق بتبعه ولم
أر من التزم به .
الروايات :
1 - الفقيه : " وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق
رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . " ( 3 ) .
2 - التهذيب : " . . . عن سيف بن عميرة عن حنان قال : سأل رجل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟
فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ، ويفرق بينه وبين
هامش
( 1 ) ذيل نهاية المحتاج 7 : 428 .
( 2 ) روضة المتقين 8 : 259 .
( 3 ) الفقيه 3 : 262 ح 36 .