أهله . " ( 1 ) .
3 - وفيه : " أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن
جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها . قال : يفرق
بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها . " ( 2 ) .
4 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا عليها أنها بغت . . . فألزم
علي ( عليه السلام ) المرأة حد القاذف . . . وأمر امرأة [ المرأة ] ( 3 ) أن تنفى من الرجل ويطلقها
زوجها . " ( 4 ) .
أقول : أما الأوليان فمعارضان بصحيحة رفاعة : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى
قبل أن يدخل بها ؟ قال لا . ( 5 ) ويجمع بينها بحمل الروايتين على الحكم غير
الالزامي أو غير الواقعي - كما عن بعض المعاصرين منا ( 6 ) .
وأما موثقة السكوني : ذكر الصداق فيها يدل على أم المراد بالتفريق هو الطلاق
دون مجرد البينونة مع بقاء علقة النكاح ، ويؤيده التصريح بالطلاق في الرواية
الرابعة وإن كان موردها حد القذف . فلا يبقى حقوق حينئذ . ولكن ما رأيت أحدا
أفتى بمضمون الموثقة .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 36 ح 124 - وعنه الوسائل 18 : 359 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 10 : 36 ح 126 - عنه الوسائل 18 : 359 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 6 : 308 ح 59 .
( 4 ) الكافي 7 : 425 ح 9 .
( 5 ) الفقيه 4 : 29 ح 4 - عنه الوسائل 18 : 358 ح 2 . أنظر سنن سعيد بن منصور 1 : 219
ح 856 ، وص 221 ح 869 ، وص 857 .
( 6 ) حدود الشريعة 4 : 113 .