ولكن الكلام في السند ، وأنا لا نقول بمورده - وهو المخنث - وعلى القول به
فيشكل التعدي عنه إلى غيره من العناوين - قاتل الولد والمحارب و . . . إلا بالتنقيح
القطعي للمناط . كما يشكل الترخيص في غير ما ورد في النص - وهو الترخيص
للحضور في صلاة العيدين أو بإضافة الجمعة ، ويستشم من كلام الگلپايگاني عدم
جواز ذلك ، ثم على القول بالترخيص ، فهل يحتسب له ذلك من المدة أم لا ؟ وهل
يضر الرخصة بالتوالي ، فيستأنف الحساب من الأول ؟ أم لا .
الروايات :
كنز العمال : " يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد فليكن بها منزلك ، ولا
تدخلن المدينة إلا أن يكن للناس عيد فتشهده . " ( 1 ) .
آراء فقهائنا :
الگلپايگاني : " ظاهر الأدلة الناطقة بوجوب نفيه سنة هو السنة متوالية ،
وعلى هذا فلا يجوز له أن يقيم مدة في المنفى ومدة في بلده مثلا ، هذا هو حكم
المقام من حيث هو ، وذلك لا ينافي البناء على ما مضى في الفرع ( 2 ) السابق . " ( 3 ) .
الثالث والأربعون : هل يسمح له باصطحاب زوجته إلى المنفى ؟
مقتضى الاطلاقات هو جواز الخروج مع زوجته ، كما لم يرد على المنع دليل
هامش
( 1 ) كنز العمال 5 : 324 ح 13047 - الباوردي .
( 2 ) وهو البناء على ما مضى فيما لو رجع من منفاه .
( 3 ) الدر المنضود 1 : 322 .