تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
والروياني والشربيني من السنة ، وأما الرملي - منهم - فعلى خلافهم وقد يستأنس المنع مما ورد من النهي عن مبايعة المحارب ومشاراته ، فتأمل . هذا ونكتفي بكلام بعض من المذاهب : آراء المذاهب الأخرى : 1 - الشربيني : " ويجوز له أن يحمل . . . وكذا مال يتجر فيه كما قاله الماوردي . . . " ( 1 ) . 2 - الرملي : " وقضية كلامهما عدم تمكينه من حمل مال زائد على نفقته ، وهو متجه ، خلافا للماوردي والروياني . " ( 2 ) .

الأربعون : هل الدين يمنع من التغريب ؟

الظاهر أن الدين لا يمنع منه ، لأنه إن كان مؤجلا فلا يستحق الدائن عليه شيئا ، وإن كان معجلا : فأما أن يكون له مال فيؤديه ، وأما لم يكن له ، * ( . . . فنظرة إلى ميسرة . . . ) * ( 3 ) ، ولا معنى حينئذ من إقامته عند الدائن لأجل الدين . هذا وقد تعرض بعض السنة لهذه المسألة ، ونكتفي بكلام الرملي . قال : " ويوجه تغريب المدين وإن كان الدين حالا ، بأنه إن كان له مال قضي منه وإلا لم تفد إقامته عند الدائن فلم يمنع حقه توجه التغريب إليه . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 4 : 148 . ( 2 ) نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 3 ) البقرة : 280 . ( 4 ) نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر حاشية الرملي على أسنى المطالب 4 : 219 - حاشية الدسوقي 4 : 322 - الخرشي 8 : 83 - الزرقاني 8 : 83 .