لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن أحمد أنها تغرب إلى مسافة القصر كالرجل ،
وهذا مذهب الشافعي ( 1 ) ، وروي عن أحمد : أنها تغرب إلى دون مسافة القصر
لتغرب من أهلها فيحفظوها " ( 2 ) .
وقال أيضا : " ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع ، ثم إن شاء
رجع إذا أمن عليها . وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها ، وإن أبى الخروج معها
بذلت له الأجرة . . . .
وقال أيضا : فأما المرأة ، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر ، وإن
لم يخرج معها محرمها ، فقد نقل عن أحمد : أنها تغرب إلى مسافة القصر ، كالرجل ،
وهذا مذهب الشافعي . " ( 3 ) .
8 - شمس الدين المقدسي : " والمرأة بمحرم باذل ، وعليها أجرته ، وقيل من
بيت المال ، إن أمكن وبدونه ، لتعذره .
وفي الترغيب وغيره : مع أمن ، وعنه بلا محرم ، تعذر أو لا ، لأنه عقوبة ،
وتغرب مسافة قصر ، نقله الأكثر لوجوبه كالدعوى وعنه ، أقل ، وعنه بدونه ،
وقال جماعة : إن تعذر ، فامرأة ثقة ، ولو بالأجرة . وقيل لا تغرب مع تعذرها
وقيل مطلقا . " ( 4 ) .
9 - المرداوي : " سواء كان المغرب رجلا أو امرأة ، واختاره ابن عبدوس في
تذكرته وقدمه في الرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب وغيرهم .
وعنه : إن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر . جزم به في الوجيز . وعنه :
هامش
( 1 ) والثوري والأوزاعي - عمدة القاري 24 : 13 .
( 2 ) المغني 8 : 169 .
( 3 ) المغني 8 : 169 - أنظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 9 : 88 .
( 4 ) الفروع 6 : 69 - أنظر : شرح الزرقاني 8 : 83 .