وقال في الشرح الصغير : " ولا تغريب على المرأة مطلقا . . . خلافا للقديمين
فتغرب أيضا وهو شاذ " ( 1 ) .
25 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وأما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب
عليها ولا جز بلا خلاف معتد به أجده . . .
ثم بعد أن نقل ما في المسالك والرياض قال : لكن فيه أن النص المزبور مع أنه
غير صريح معارض بالاجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره ،
فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها والله العالم . " ( 2 ) .
26 - المامقاني : " ولا جز ولا تغريب على الأنثى " ( 3 ) .
27 - الشيخ الوالد : " وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب على الأشهر
معللا بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنها الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن
عليها في الغربة . " ( 4 ) .
28 - السيد السبزواري : " لا جز على المرأة بل ولا تغريب عليها أيضا ، أما
الثاني : " النفي " فادعى عليه الاجماع أيضا ويشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع
بسترهن واختفائهن ولكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة
ونفي سنة في غير مصرهما . . . وقريب منه غيره ، ولكنها موهونة بالاعراض
ودعوى الاجماع على الخلاف " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الشرح الصغير 3 : 343 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 328 .
( 3 ) مناهج المتقين : 298 .
( 4 ) ذخيرة الصالحين 8 : 41 .
( 5 ) مهذب الأحكام 27 : 334 .