تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ، ومع تعذره لدونها . " ( 1 ) .
10 - القسطلاني : " واختلف القائلون بالتغريب ، فقال الشافعي : بالتعميم
للرجل والمرأة . . . وخص مالك النفي بالرجل . . . وعن أحمد روايتان . " ( 2 ) .
11 - البهوتي : " . . . وإن زنى حر غير محصن جلد مائة وغرب عاما ، ولو أنثى
بمحرم باذل نفسه معها ، وجوبا ، لعموم نهيها عن السفر بلا محرم ، وعليها أجرته
- أي المحرم - لصرفه نفعه في أداء ما وجب عليها ، فإن تعذرت أجرته منها - لعدم
أو امتناع - فمن بيت المال ، لأنه من المصالح ، فإن أبى المحرم السفر معها ، أو
تعذر ، بأن لم يكن لها محرم ، فوحدها . . . " ( 3 ) .
وقال في الروض : " وغرب أيضا مع الجلد عاما ، ولو كان المجلود امرأة ،
فتغرب مع محرم وعليها أجرته ، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة
القصر . . . " ( 4 ) .
12 - محمد بن إسماعيل الصنعاني : " . . . وقال مالك والأوزاعي : إن المرأة لا
تغرب ، قالوا : لأنها عورة ، وفي نفيها تضييع لها ، وتعريض للفتنة ، ولهذا نهيت عن
السفر مع غير محرم ، ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكر ، ولأنه قد شرط من قال بالتغريب
أن تكون مع محرمها ، وأجرته منها ، إذ وجبت بجنايتها ، وقيل : في بيت المال ،
كأجرة الجلاد . " ( 5 ) .
13 - الزحيلي : " . . . ولكن لا تغرب المرأة وحدها ، بل مع زوج ، أو محرم ،
هامش
( 1 ) الإنصاف 10 : 174 .
( 2 ) إرشاد الساري 10 : 26 .
( 3 ) شرح منتهى الإرادات 4 : 354 .
( 4 ) الروض المربع : 346 .
( 5 ) سبل السلام 4 : 5 .