2 - الفقيه : " عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الشيخ والشيخة . . . والبكر
والبكرة جلد مائة ونفي سنة . " ( 1 ) ، وقواه المجلسي .
3 - التهذيب : " عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . والتي قد أملكت ، ولم
يدخل بها تجلد مائة وتنفى . " ( 2 ) .
4 - وفيه : " عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) . . .
يجلد البكر والبكرة ، وينفيهما سنة . " ( 3 ) ، وهو مختلف فيه ، كالصحيح كما عن المجلسي .
5 - الدعائم : " قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : . . . وإن كان أحد الزانيين بكرا ، والآخر
ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ونفي البكر منهما . " ( 4 ) .
الروايات من غير طرقنا :
1 - البخاري : " حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن
شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني : قال سمعت
النبي ( صلى الله عليه وآله ) يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . " ( 5 ) .
و ( من ) للعموم ، يشمل المذكر والمؤنث .
2 - وفيه : " حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى فيمن زنى ولم
يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه . " ( 6 ) .
3 - عبد الرزاق : " عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 17 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 10 : 4 ح 12 و 11 .
( 3 ) التهذيب 10 : 4 ح 12 و 11 .
( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 450 ح 1576 . مرت هذه الأحاديث في أول هذا الباب فراجع .
( 5 ) البخاري 8 : 28 .
( 6 ) البخاري 8 : 28 .