قد قضى الله ورسوله : إن شهد أربعة على بكرين جلدا . . . وغربا سنة غير الأرض
التي كانا بها ، وتغريبهما شتى . " ( 1 ) .
4 - المحلى : " عن ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن
العلاء بن بدر ، عن كلثوم بن جبير قال : تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن
يدخل بها فجلدها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر
كربلاء . . . " ( 2 ) .
5 - وفيه : " نا حمام ، نا ابن مفرج ، نا ابن الأعرابي ، نا الدبري ، نا عبد الرزاق ،
عن أبي حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، قال : قال علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ، في البكر يزني بالبكر ، فإن حبسهما من الفتيان ينفيان . " ( 3 ) .
6 - المصنف : " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن الأجلح ، عن أبي إسحاق ،
قال : أتي علي بجارية من همدان ، فضربها وسيرها إلى البصرة سنة . " . ( 4 )
الآثار :
1 - وفيه : " حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم ، قال : قال أبو ذر :
" . . . والبكران يجلدان وينفيان . " ( 5 ) .
2 - المحلى : " عن أبي بن كعب : البكران يجلدان وينفيان " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصنف 7 : 312 .
( 2 ) المحلى 11 : 184 .
( 3 ) المحلى 11 : 184 .
( 4 ) مصنف ابن أبي شيبة 10 : 84 .
( 5 ) مصنف ابن أبي شيبة 10 : 82 ح 8840 .
( 6 ) أنظر مصادرها في أول هذا الفصل .