وظاهر بعض الأدلة حيث اقتصر على الجلد أو الرجم يدل على نفيها والاجماع
ورد في الرجل فقط ، فتأمل . " ( 1 ) .
4 - السيد الخوانساري : " أما ما ذكر من عدم التغريب والجز على المرأة . . . أما
التغريب : فادعى الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة ولكن نسب الخلاف إلى
بعض ، وتردد الشهيد الثاني وتدل على الثبوت عدة روايات منها قوله في
صحيحة محمد بن قيس المتقدمة : وقضي في البكر والبكرة ومنها قوله : على المحكي
في صحيحة الحلبي المذكورة : البكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . "
5 - السيد الخوئي : " أما التغريب ففي ثبوته اشكال ، والأقرب الثبوت " وقال
في الهامش : " . . . ولكن القول بالثبوت هو الأقرب ، وتدل على ذلك عدة
روايات : منها قوله في صحيحة محمد بن قيس : وقضى في البكر والبكرة . . . ونفي
سنة ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي . . . ونفي سنة ، ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة
عبد الرحمان ويجلد البكر والبكرة . . . وينفى سنة .
وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن
المرأة المجنونة والمستكرهة ، معللة بأنها لا تملك أمرها ، فإنها تدل بوضوح على
أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي . وعلى هذا فإن كان اجماع في
المقام فهو ، لكنه لا اجماع ، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات
الصحيحة " ( 2 ) .
6 - الفيض : " والمشهور اختصاص التغريب بالرجل ، بل ادعى في الخلاف
عليه الوفاق وعلل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة . ومنعها عن الاتيان بمثل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ( الحدود ) : من الطبعة الحجرية .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 201 .