دخل بها بعد ، ثم زنى . " ( 1 ) .
4 - الحلبي : " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه ، أو حاضرة لا يتمكن من
الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما . " ( 2 ) .
5 - سلار بن عبد العزيز : " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد . . . " ( 3 ) .
السادس والعشرون : هل يطلق المحصن على من طلق زوجته أو ماتت عنه ؟
هل يشمل الحكم من طلق زوجته أو ماتت عنه ، وعقد على أخرى ولم يدخل
بها ، أو ظاهر أو آلى ؟
فنقول : أما بالنسبة إلى الأخيرين فهو محصن ، وعدم امكانه من الغدو والرواح
عليها إنما هو باختياره ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إذ يمكنه الرجوع
بالكفارة ، فتأمل .
وأما الأولان : فقد يقال إنهما خارجان عن موضوع جملة من الروايات لأنه
ليس ببكر . ولكن مقتضى جملة أخرى من الروايات هو الشمول مثل : صحيحة
زرارة : والذي قد أملك ولم يدخل .
وصحيح أبي بصير : عن الزاني إذا زنى . . .
وموثقة سماعة : إذا زنى الرجل ينبغي . . .
وصحيح علي بن جعفر : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى . . .
فتأمل ، فإنه لا يصدق على من طلق ، أو ماتت زوجته إنه أملك ولم يدخل ، هذا
هامش
( 1 ) النهاية : 694 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 405 .
( 3 ) المراسم : 253 .