القائلون بالمعنى الأول
:
1 - الشيخ الطوسي : " والبكر من لم يحصن " ( 1 ) .
وقال في الخلاف : " البكر عبارة عن غير المحصن . . . " ( 2 ) .
هذا : وفسر ابن أبي عقيل ، المحصن : " بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة
يغدو عليها ويروح " ( 3 ) .
2 - المحقق الحلي : " والبكر من ليس بمحصن " ( 4 ) .
وقال في الشرائع : " والأشبه أنه - البكر - عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن
مملكا . " ( 5 ) .
3 - الطبرسي : " البكر عبارة عن غير المحصن " ( 6 ) .
4 - الشهيدان : " لاطلاق الحكم على البكر وهو شامل للقسمين بل هو على
غير المتزوج أظهر . . . " ( 7 ) .
5 - القاضي ابن البراج : " والبكر . . . هو الذي أملك بالمرأة ولم يدخل بها " ( 8 ) .
6 - الصهرشتي : " والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل
بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 3 .
( 2 ) الخلاف 2 : 439 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 757 أنظر : حياة العماني وفقهه : 530 .
( 4 ) المختصر النافع : 215 .
( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 155 .
( 6 ) المؤتلف من المختلف 2 : 287 .
( 7 ) الروضة البهية 9 : 109 .
( 8 ) المهذب 2 : 528 .
( 9 ) إصباح الشيعة : 514 .