7 - علي بن حمزة الطوسي : " . . . وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا
شرعيا دائما ولم يدخل بها . . . " ( 1 ) .
8 - العلامة الحلي : " والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية . " ( 2 ) .
9 - وقال في التحرير : " والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل " ( 3 ) .
10 - يحيى بن سعيد : " والمملك والمملكة إذا زنيا . . . جلد كل واحد منهما
مائة ، ونفي الرجل . " ( 4 ) .
11 - المجلسي الأول - بعد نقل رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - : " ويدل
على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن ويسمى بالبكر وسيجئ الأخبار
الصحيحة في ذلك . . . " ( 5 ) .
القائلون بالمعنى الثاني :
1 - الصدوق : " والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى . " ( 6 ) .
2 - المفيد : " وإذا زنى الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها
جزت ناصيته . . . " ( 7 ) .
3 - الشيخ الطوسي : " والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ، ولا يكون قد
هامش
( 1 ) الوسيلة : 411 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 757 .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 222 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 5 ) روضة المتقين 8 : 259 .
( 6 ) المقنع : 145 .
( 7 ) المقنعة : 775 .