تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
7 - علي بن حمزة الطوسي : " . . . وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها . . . " ( 1 ) . 8 - العلامة الحلي : " والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية . " ( 2 ) . 9 - وقال في التحرير : " والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل " ( 3 ) . 10 - يحيى بن سعيد : " والمملك والمملكة إذا زنيا . . . جلد كل واحد منهما مائة ، ونفي الرجل . " ( 4 ) . 11 - المجلسي الأول - بعد نقل رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - : " ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن ويسمى بالبكر وسيجئ الأخبار الصحيحة في ذلك . . . " ( 5 ) . القائلون بالمعنى الثاني : 1 - الصدوق : " والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى . " ( 6 ) . 2 - المفيد : " وإذا زنى الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته . . . " ( 7 ) . 3 - الشيخ الطوسي : " والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ، ولا يكون قد
هامش
( 1 ) الوسيلة : 411 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 757 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 222 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 5 ) روضة المتقين 8 : 259 . ( 6 ) المقنع : 145 . ( 7 ) المقنعة : 775 .
النفي والتغريب — صفحة 237 | الشيخ نجم الدين الطبسي