الثاني : من أملك وعقد له أو عليها دواما ولم يدخل .
والتفسير الأول : أعم من الذي عقد له أو لم يعقد له فكلاهما عليهما الجلد
والتغريب .
وعلى التفسير الثاني : يختص التغريب بالذي عقد له ، وأما الذي لم يعقد له
فيجب عليه الجلد فقط .
وصريح المبسوط والخلاف والسرائر ، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي ،
وأكثر المتأخرين هو التفسير الأول .
أدلة التفسير الأول :
واستدل له بوجوه :
1 - دعوى الشهرة .
2 - دعوى الاجماع كما عن السرائر .
3 - القسمة الثنائية في النبوي الشريف .
4 - العرف .
5 - اطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن طلحة - خرج منه المحصن
بالنص والاجماع فيبقى غيره .
6 - خبر السكوني : أن محمد بن أبي بكر . . .
7 - خبر سماعة : إذا زنى الرجل ينبغي . . .
8 - خبر أبي بصير .
9 - خبر مثنى الحناط : ويعارضه محمد بن قيس : قضى علي . . .
وأما التفسير الثاني ، فهو مقتضى صريح النهاية ، والجامع للشرائع والغنية ،
والاصباح ، وظاهر المقنع ، والمقنعة ، والمراسم ، والوسيلة ، واختاره في المختلف
النفي والتغريب — صفحة 234
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص٢٣٤