فليقمها . " ( 1 ) .
2 - الشيخ الطوسي : " للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام
عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة . وقال
قوم : ليس له ذلك . ومن قال له ذلك فمنهم من قال : له التغريب أيضا وهو
الأصح . ومنهم من قال : ليس له ذلك . " ( 2 ) .
3 - الصهرشتي : " ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام . " ( 3 ) .
4 - العلامة الحلي : " وللسيد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى ، وكذا
المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة وسواء ثبت بالبينة أو بالاقرار . . . " ( 4 ) .
5 - وقال في القواعد : " وللسيد إقامة الحد على عبده أو أمته من دون إذن
الإمام . . . وللسيد أيضا التعزير . . . للرجل إقامة الحد على ولده . . . هذا كله إنما
يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقر الزاني فإن قامت عنده بينة
عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم . . . ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص
بالإمام . . . " ( 5 ) .
6 - وقال في كتاب الأمر بالمعروف : " وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على
مملوكه ، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز " ( 6 ) .
7 - قال المحقق الكركي في شرح قول العلامة :
هامش
( 1 ) المقنعة : 810 .
( 2 ) المبسوط 8 : 11 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 516 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 223 - أنظر المراسم للديلمي : 261 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 255 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 119 .