الروايات :
1 - الفقيه : " روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي : ؟
فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . " ( 1 ) .
2 - وفيه : " روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عنبسة بن مصعب
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم وليكن ذلك
في سر فإني أخاف عليك من السلطان . " ( 2 ) ، أقول : لعل مفاده الاستيذان من
الإمام وإذنه ( عليه السلام ) .
3 - قرب الإسناد : " عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل هل يصلح أن
يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن
كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في
العقوبة . " ( 3 ) .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ المفيد : " فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من
قبل الله ، وهم أئمة الهدى من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء
والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ، فمن تمكن من
إقامتها على ولده ، وعبده ، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 : 51 ب 17 ح 1 .
( 2 ) الفقيه : 4 : 32 ب 7 ح 5 - وعنه الوسائل 18 : 340 ح 6 .
( 3 ) قرب الإسناد : 259 ح 1028 - وعنه الوسائل 18 : 340 ح 8 .