تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الروايات : 1 - الفقيه : " روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي : ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . " ( 1 ) . 2 - وفيه : " روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك من السلطان . " ( 2 ) ، أقول : لعل مفاده الاستيذان من الإمام وإذنه ( عليه السلام ) . 3 - قرب الإسناد : " عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل هل يصلح أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة . " ( 3 ) . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ المفيد : " فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ، فمن تمكن من إقامتها على ولده ، وعبده ، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 : 51 ب 17 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 4 : 32 ب 7 ح 5 - وعنه الوسائل 18 : 340 ح 6 . ( 3 ) قرب الإسناد : 259 ح 1028 - وعنه الوسائل 18 : 340 ح 8 .
النفي والتغريب — صفحة 231 | الشيخ نجم الدين الطبسي