آبائه ( عليهم السلام ) : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني
بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصنا . . . وإن كان بكرا
فاجلده مائة جلدة ثم إنفه . " ( 1 ) .
فإن " ثم " للترتيب ، ولكن الكلام في السند وقد مر في أول الفصل .
2 - الكافي : " مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألته عن الزاني إذا جلد
الحد ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة " ( 2 ) .
وهي ظاهرة أيضا في كون التغريب بعد الجلد ، حيث إن التقديم كان أمرا
مرتكزا في ذهن السائل ، والإمام ( عليه السلام ) قرر هذا الارتكاز ولكن الكلام في
السند .
3 - وفيه : " أبو بصير ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال ،
فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . " ( 3 ) وهي أظهر من الأولى ، وأدل في
المطلوب ، إضافة إلى صحة سندها .
4 - الدعائم : " قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : . . . وإذا جلد الزاني البكر نفي عن
بلده سنة بعد الجلد . . . " ( 4 ) وهي صريحة في المدعى ، وإنما الكلام في السند .
ويؤيده موثقة سماعة ( 5 ) ويؤيده أيضا ما رواه في المحلى عن كلثوم بن جبير :
" . . . فجلدها علي ( عليه السلام ) مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 15 ح 36 .
( 2 ) الكافي 7 : 197 ح 4 .
( 3 ) الكافي 7 : 197 ح 3 .
( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 450 ح 1576 .
( 5 ) أنظر : الكافي 7 : 197 ح 2 .
( 6 ) المحلى 11 : 184 .