تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
آبائه ( عليهم السلام ) : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصنا . . . وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم إنفه . " ( 1 ) . فإن " ثم " للترتيب ، ولكن الكلام في السند وقد مر في أول الفصل . 2 - الكافي : " مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة " ( 2 ) . وهي ظاهرة أيضا في كون التغريب بعد الجلد ، حيث إن التقديم كان أمرا مرتكزا في ذهن السائل ، والإمام ( عليه السلام ) قرر هذا الارتكاز ولكن الكلام في السند . 3 - وفيه : " أبو بصير ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال ، فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . " ( 3 ) وهي أظهر من الأولى ، وأدل في المطلوب ، إضافة إلى صحة سندها . 4 - الدعائم : " قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : . . . وإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد . . . " ( 4 ) وهي صريحة في المدعى ، وإنما الكلام في السند . ويؤيده موثقة سماعة ( 5 ) ويؤيده أيضا ما رواه في المحلى عن كلثوم بن جبير : " . . . فجلدها علي ( عليه السلام ) مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 15 ح 36 . ( 2 ) الكافي 7 : 197 ح 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 197 ح 3 . ( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 450 ح 1576 . ( 5 ) أنظر : الكافي 7 : 197 ح 2 . ( 6 ) المحلى 11 : 184 .