6 - الفاضل الهندي : " والغريب إذا زنى يخرج إلى غير بلده ، فإن رجع قبل
الحول إلى بلده لم يتعرض له للأصل فإنا لم نؤمر إلا بالتغريب عن بلد الجلد أو
الفاحشة ، ولو رجع إلى بلد الفاحشة أو الجلد على ما عرفت من اختلاف الأخبار
في ذلك قبل الحول ، طرد لوجود النفي سنة . " ( 1 ) .
7 - السيد الگلپايگاني : " . . . فأما أن يرجع إلى بلده ، وإما إلى بلد آخر ، فعلى
الأول يجب على الحاكم نفيه ثانيا من بلده ، فإن ذلك مقتضى وجوب كونه منفيا
عن البلد وخارجا عنه مدة حول ، وأما على الثاني : . . . لا يجب بحسب الظاهر
اخراجه وارجاعه إلى المنفى وذلك لأن المستظهر من الأدلة هو عدم كونه في
بلده ، وما كان على الحاكم فهو اخراجه ، وأما تعيين الموضع الذي ينفى إليه ،
فليس بيد الحاكم ، نعم لا يجوز له أن يخرج إلى بلاد الكفر . " ( 2 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - أبو إسحاق : " فإن رجع قبل انقضاء المدة رده إلى الموضع الذي نفي
إليه . " ( 3 ) .
2 - البهوتي : " وإن عاد إلى وطنه قبل الحول ، منع . " ( 4 ) .
ثم : هذا كله بالنسبة إلى وظيفة الحاكم وأنه يجب رده ، ولكن بالنسبة إلى
المغرب ، هل يحرم عليه الرجوع ، وأنه ارتكب الإثم في ذلك ؟ .
قد يقال : إن المفهوم من الحكم ، ثبوته لنفس المغرب أيضا فلا يجوز له
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 224 .
( 2 ) الدر المنضود 1 : 322 .
( 3 ) المهذب 2 : 721 - أنظر : المجموع 20 : 45 .
( 4 ) شرح منتهى الإرادات 3 : 244 .