25 - الحر العاملي : " والذي أملك ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة إلى مصر
آخر . " ( 1 ) .
26 - الفيض الكاشاني : اكتفى بنقل الخلاف في معنى المحصن ( 2 ) .
27 - الفاضل الهندي : " الرابع من الأقسام جلد مائة ثم جز والتغريب وهو
حد البكر غير المحصن . " ( 3 ) .
28 - السيد الطباطبائي : " ويجز أي يحلق رأس البكر مع الحد وجلد مائة
ويغرب وينفى عن بلده التي جلد فيها - سنة بلا خلاف أجده في الجملة " ( 4 ) .
29 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر
غير المحصن وكذا الجز ، فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما
مملكا أو غير مملك . " ( 5 ) .
30 - الشيخ المامقاني : " أما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن
إذا عقد على امرأته ولم يدخل بها وكذا الجز فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه وينفى
عن المصر الذي جلد فيه سنة . " ( 6 ) .
31 - الشيخ الوالد : " ولو كان الزاني غير محصن بأن لم يكن له زوجة أصلا
حتى يتمكن من وطئها ، أو له الزوجة أو المملوكة ولكن بعيدة عنه بحيث لا يتمكن
من وطئها في أي وقت شاء ، كما هو الشأن في الاحصان ، جلد مائة سوط وحلق
هامش
( 1 ) بداية الهداية 2 : 457 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 2 : 71 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 219 .
( 4 ) رياض المسائل 2 : 469 - ومثله الشرح الصغير 3 : 242 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 323 .
( 6 ) مناهج المتقين : 498 .