تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
25 - الحر العاملي : " والذي أملك ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة إلى مصر آخر . " ( 1 ) . 26 - الفيض الكاشاني : اكتفى بنقل الخلاف في معنى المحصن ( 2 ) . 27 - الفاضل الهندي : " الرابع من الأقسام جلد مائة ثم جز والتغريب وهو حد البكر غير المحصن . " ( 3 ) . 28 - السيد الطباطبائي : " ويجز أي يحلق رأس البكر مع الحد وجلد مائة ويغرب وينفى عن بلده التي جلد فيها - سنة بلا خلاف أجده في الجملة " ( 4 ) . 29 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن وكذا الجز ، فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك . " ( 5 ) . 30 - الشيخ المامقاني : " أما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن إذا عقد على امرأته ولم يدخل بها وكذا الجز فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه وينفى عن المصر الذي جلد فيه سنة . " ( 6 ) . 31 - الشيخ الوالد : " ولو كان الزاني غير محصن بأن لم يكن له زوجة أصلا حتى يتمكن من وطئها ، أو له الزوجة أو المملوكة ولكن بعيدة عنه بحيث لا يتمكن من وطئها في أي وقت شاء ، كما هو الشأن في الاحصان ، جلد مائة سوط وحلق
هامش
( 1 ) بداية الهداية 2 : 457 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 2 : 71 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 219 . ( 4 ) رياض المسائل 2 : 469 - ومثله الشرح الصغير 3 : 242 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 323 . ( 6 ) مناهج المتقين : 498 .