قال المجلسي : " صحيح " ( 1 ) ، ورواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) ، وصححه
المجلسي الأول ( 3 ) ، والمجلسي الثاني ( 4 ) .
ورواه العياشي في تفسيره : بزيادة " سنة " ( 5 ) .
6 - وفيه : " عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن
مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد ، قال :
ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة . " ( 6 ) .
قال المجلسي في المرآة : " ضعيف على المشهور " ( 7 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب باسناده ، عن سهل ، وفيه : " من الأرض التي
يأتيه " ( 8 ) .
وضعفه المجلسي في الملاذ أيضا ( 9 ) .
وعبر عنه المجلسي الأول في الروضة " بالقوي " ( 10 ) .
7 - الفقيه : " وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله
- يعني ابن سنان - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : . . . وإذا زنى الشاب الحدث جلد
هامش
( 1 ) مرآة العقول 23 : 300 .
( 2 ) التهذيب 10 : 35 ح 121 .
( 3 ) روضة المتقين 10 : 16 .
( 4 ) ملاذ الأخيار 16 : 71 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 316 ح 97 - البرهان 1 : 468 - الوسائل 18 : 394 ب 24 ح 5 .
( 6 ) الكافي 7 : 197 ح 3 - وعنه الوسائل 18 : 393 ب 24 ح 4 .
( 7 ) مرآة العقول 23 : 301 .
( 8 ) التهذيب 10 : 35 ح 122 .
( 9 ) ملاذ الأخيار 16 : 71 .
( 10 ) روضة المتقين 10 : 17 .