قال المجلسي في الملاذ : ضعيف على المشهور ( 1 ) .
11 - وفيه : " محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم ، عن سيف
ابن عميرة ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع ، عن البكر
يفجر وقد تزوج قبل أن يدخل بأهله ، قال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من
المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله . " ( 2 ) .
قال المجلسي : " موثق ، وظاهره أنه موجب للافساخ كما يظهر من
الصدوق ( رحمه الله ) القول به ويمكن أن يكون المراد التفريق في زمان النفي لا مطلقا " ( 3 ) .
12 - وفيه : " عنه ، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها
فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى
سنة . " ( 4 ) .
قال المجلسي : " مجهول أو صحيح ، إذ في بعض النسخ : وعن موسى " ( 5 ) .
ورواه أيضا في التهذيب بتفاوت ( 6 ) . وعبر عنه بالصحيح ( 7 ) . ورواه الصدوق في
الفقيه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 31 .
( 2 ) التهذيب 10 : 36 ح 124 - وعنه الوسائل 18 : 359 ب 7 ح 6 .
( 3 ) ملاذ الأخيار 16 : 72 .
( 4 ) التهذيب 10 : 36 ح 125 - وعنه الوسائل 18 : 359 ب 7 ح 8 - قرب الإسناد : 247
ح 975 - وعنه البحار 76 : 39 ب 7 ح 19 بتفاوت .
( 5 ) ملاذ الأخيار 10 : 72 .
( 6 ) التهذيب 7 : 490 ح 174 .
( 7 ) ملاذ الأخيار 12 : 514 ح 172 .
( 8 ) الفقيه 3 : 262 ح 36 - ورواه في الجعفريات 108 وليس فيه : " يفرق بينه وبين أهله " .