تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قال المجلسي في الملاذ : ضعيف على المشهور ( 1 ) . 11 - وفيه : " محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع ، عن البكر يفجر وقد تزوج قبل أن يدخل بأهله ، قال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله . " ( 2 ) . قال المجلسي : " موثق ، وظاهره أنه موجب للافساخ كما يظهر من الصدوق ( رحمه الله ) القول به ويمكن أن يكون المراد التفريق في زمان النفي لا مطلقا " ( 3 ) . 12 - وفيه : " عنه ، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . " ( 4 ) . قال المجلسي : " مجهول أو صحيح ، إذ في بعض النسخ : وعن موسى " ( 5 ) . ورواه أيضا في التهذيب بتفاوت ( 6 ) . وعبر عنه بالصحيح ( 7 ) . ورواه الصدوق في الفقيه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 31 . ( 2 ) التهذيب 10 : 36 ح 124 - وعنه الوسائل 18 : 359 ب 7 ح 6 . ( 3 ) ملاذ الأخيار 16 : 72 . ( 4 ) التهذيب 10 : 36 ح 125 - وعنه الوسائل 18 : 359 ب 7 ح 8 - قرب الإسناد : 247 ح 975 - وعنه البحار 76 : 39 ب 7 ح 19 بتفاوت . ( 5 ) ملاذ الأخيار 10 : 72 . ( 6 ) التهذيب 7 : 490 ح 174 . ( 7 ) ملاذ الأخيار 12 : 514 ح 172 . ( 8 ) الفقيه 3 : 262 ح 36 - ورواه في الجعفريات 108 وليس فيه : " يفرق بينه وبين أهله " .
النفي والتغريب — صفحة 142 | الشيخ نجم الدين الطبسي